موضوع آخر، مرجعه إلى عدم استعداد العرض القائم به للبقاء وقابليته للاستمرار عند عدم موضوعه. وحينئذ فمع الشك في بقاء الموضوع يشك في استعداد العرض القائم به للبقاء، فلا يكون المورد مشمولا لأدلة الاستصحاب على رأي الشيخ (1)، فجعل الدليل العقلي الذي ساقه الشيخ مقدمة لبيان صيرورة المورد حينئذ من موارد الشك في المقتضى الذي لا يجرى فيه الاستصحاب، فيتركز توجيهه على أمرين:
الأول: عدم امكان بقاء العرض بلا موضوعه الأول المستحصل من استحالة بقائه بلا موضوع أو في موضوع آخر.
الثاني: ان نتيجة هذا هو الشك في قابلية العرض للبقاء وعدم احراز استعداده للاستمرار عند الشك في بقاء الموضوع.
والأول مسلم لا كلام لنا فيه. وانما الكلام في الامر الثاني، فإنه لا نسلم كون نتيجة ذلك أو مرجعه إلى كون الشك في بقاء الموضوع يلازم الشك في استعداد العرض القائم به للبقاء مطلقا، بل الامر يختلف باختلاف منشأ الشك في بقاء الموضوع: فإن كان من جهة عدم احراز استعداده للبقاء، بان كان الموضوع بحيث لو خلي وطبعه غير باق إلى هذا المقدار - الذي يفسر به عدم احراز المقتضي في المقام -، كان الشك في بقاء العرض من جهة الشك في استعداده للبقاء طبعا. وان كان من جهة احتمال وجود الرافع، بان كان الموضوع بحيث لو خلي وطبعه يستمر في وجوده لولا حدوث حادث زماني، كان الشك في بقاء العرض من جهة وجود الرافع أيضا لاحراز قابليته للبقاء باحراز قابلية موضوعه له، فلا بد من ملاحظة موارد الشك في بقاء الموضوع، وانه على أي نحو، فإنه يختلف كما عرفت.