غير دخيل في موضوع الوجوب في هذا الباب، لان الوجوب لا يعرض عليه، كما لا يخفى. بل انما يعرض على الموضوعات الخارجية، مع أنه دخيل فيه في ذلك الباب.
كما فسر بقائه: بتحققه حال الشك على نحو ثبوته، وتحققه حال اليقين من وجوده الخارجي أو وجوده الذهني التقرري. وبذلك يندفع الاشكال على كلية اعتبار بقاء الموضوع بالنقض بموارد الشك في نفس الوجود، فإنه لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه مع عدم احراز الوجود، فإنه ناشئ عن توهم إرادة بقاء الموضوع بوجوده الخارجي والغفلة عن إرادة الأعم، وان المراد تحققه في اللاحق بنحو الذي كان معروضا للمستصحب في السابق. هذا محصل ما أفاده (قدس سره) في بيان المراد من بقاء الموضوع (1).
وظاهره يدل على أن المعتبر في استصحاب المحمولات الثانوية تحقق المعروض ووجوده خارجا، فمع الشك فيه يمتنع جريان الاستصحاب.
وهذا يقتضي عدم جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء صفة كانت متقومة بموضوع يشك في بقائه الآن إذا كان الأثر مترتبا على بقاء الصفة بمفاد كان التامة، لابقاء اتصاف الموصوف بمفاد كان الناقصة، كالشك في بقاء قيام زيد أو عدالته مع الشك في وجود زيد. مع أن الشيخ وغيره لا يلتزمون بعدم جريانه، بل لا مقتض للالتزام به. فظاهر العبارة يستلزم الايراد عليه بما عرفت.
والذي يظهر من الشيخ: انه جعل اعتبار بقاء الموضوع من فروع اعتبار وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة.
وقد خالفه صاحب الكفاية في البيان، فذكر: ان المعتبر هو بقاء الموضوع، بمعنى اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، بمعنى ان ما كان متعلق اليقين