توضيح كلامه من بيان شئ وهو: انه قد أشكل على الاستصحاب في الموضوعات بان الحكم لا يترتب عليها مباشرة وانما يترتب على عنوان مضاف إلى الموضوع، فاستصحاب الموضوع لا يثبت تحقق العنوان المذكور، مضافا إلى موضوعه، كي يترتب عليه الحكم الا بنحو الأصل المثبت، مثلا الحرمة مترتبة على شرب الخمر وليست على الخمر نفسه، فاستصحاب خمرية الخمر لا يثبت ان شرب المستصحب شرب للخمر الا على القول بالأصل المثبت.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بأجوبة لا تخلو من نظر.
وعمدة الجواب: هو الالتزام بان موضوع الحكم مركب من الوصفين وهما:
الشرب والخمرية - مثلا -، وهما وصفان عرضيان يتواردان على موضوع واحد وهو المائع، فلم يؤخذ في موضوع الحرمة الشرب المتصف بالخمرية، بل شرب مائع وخمريته، فإذا أحرز أحدهما بالوجودان والاخر بالأصل، التام الموضوع وترتب الحكم.
إذا اتضح هذا، فمحصل ما ذكره النائيني ان الموضوع فيما نحن فيه قد اخذ مركبا، فالعدالة والحياة اخذا بنحو التركيب في الموضوع لا بنحو التوصيف.
وشان كل الموضوعات المركبة أن يكون الحكم مترتبا على أحد الجزئين على تقدير الجزء الاخر، فإذا أحرز الجزء الاخر تم الموضوع وثبت الحكم. وهذا هو معنى استصحاب العدالة على تقدير الحياة (1).
وبهذا التوجيه لكلامه يتوجه أن يكون تفسيرا لكلام الشيخ، إلا أنه لا يخلو عن نظر لامرين:
الأول: ان الملحوظ في كلام الشيخ هو احراز الموضوع، وكلامه دائر حول هذا الامر وما ذكره خارج عن ذلك.