موضوعه، كالشك في عدالة زيد المجتهد مع الشك في حياته.
وقد أفاد الشيخ بأنه لا نحتاج في إجراء استصحاب العدالة إلى احراز الحياة، لان المستصحب هو العدالة على تقدير الحياة، لكون الموضوع هو زيد على تقدير الحياة. هذا مجمل ما ذكره الشيخ (1).
وقد وقع الكلام بين الأعاظم في مقام تفسيره.
ومنشأ ذلك أمران:
الأول: ما يتراءى من مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره أولا من اعتبار بقاء الموضوع، حيث ذكر أنه لا يحتاج إلى إحراز الحياة في استصحاب العدالة.
الامر الثاني: انه إذا كان الأثر مترتبا على احراز العرض وموضوعه، كجواز الائتمام - مثلا -، فاستصحاب العدالة على تقدير الحياة لا يجدي في ترتب الأثر ما لم تحرز الحياة، واحرازها بالاستصحاب لا يجدي في ترتب العدالة، لان ترتبها عقلي تكويني لا شرعي.
والظاهر من العبارة بدوا: ان المستصحب أمر على تقدير بان يستصحب فعلا العدالة على تقدير الحياة، نظير استصحاب نجاسة الماء المتغير فعلا على تقدير زوال تغيره.
وقد حمل المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل كلام الشيخ على إرادة استصحاب عدالة الفعلية ولو لم تحرز الحياة فعلا - بناء على تفسيره بقاء الموضوع باتحاد متعلق الشك واليقين، وهو متحقق فعلا، لان متعلق الشك عدالة زيد الحي وهو عين المتيقن -.
هذا إذا كان الأثر مترتبا على مجرد إحراز العدالة، فإنه يترتب حينئذ بالاستصحاب المذكور.