واعلم أن الشيخ (قدس سره) بعد ما اعتبر العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. تعرض (1) إلى بيان حكم بعض الصور التي يشك فيها ببقاء الموضوع من جريان الاستصحاب في الحكم أو الموضوع وعدم جريانه.
وقد تعرض لهما الآخرون ممن لم يعتبروا سوى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة.
وهي فروض ثلاثة:
الفرض الأول: ما إذا كان الشك في العرض غير مسبب عن الشك في