مصاديق الفرد المردد. وقد حقق في ذاك الباب عدم جريان الاستصحاب فيه، فلا يجري في المفهوم المردد الذي هو محل الكلام.
ولعله هذا مراد ما ذكره المحقق النائيني في أجود التقريرات من: انه لا يجري الاستصحاب لان الامر دائر بين ما هو معلوم البقاء وما هو معلوم الارتفاع. وإن لم يكن بمكان من وضوح المراد.
وعليه، يتجه القول بالمنع عن جريان استصحاب الموضوع في الشبهات المفهومية، الا انه بالنسبة إلى استصحاب الوجود مسلم لا اشكال فيه. واما بالنسبة إلى استصحاب العدم فيمكن ان يقال بجريانه في موارده، كما فيما إذا شك في تحقق المغرب عند سقوط القرص لتردد مفهومه بين ذهاب الحمرة المشرقية وبين سقوط القرص، فإنه يستصحب عدم تحققه بأي مفهوم كان، لأنه قبل سقوط القرص كان معلوم العدم وبعده يشك في تحققه فيستصحب عدمه (1).
ولكن بعد ما عرفت من رجوع المفهوم المردد إلى الفرد المردد وكونه من مصاديقه، وعرفت سابقا عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد مطلقا وباي وجه كان، فلا مجال لهذا القول خصوصا فيما ذكره من المثال، فان المغرب من أوضح مصاديق الفرد المردد لتردده بين المتباينين.
كما يظهر مما عرفته عدم صحة القول بجريان الاستصحاب في المفهوم المردد إذا كان الأثر مترتبا على وجوده بمفاد كان التامة، لا وجوده في ضمن الموجود الخارجي، حيث إنه كان متيقن الحدوث والآن مشكوك البقاء فيستصحب ويترتب الأثر، لان المحذور في عدم جريان الاستصحاب فيه ليس ما ذكره الشيخ من أن استصحاب ذات الموضوع لا يثبت موضوعية الموجود الذي مرجعه جعل المورد من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي، كي يقال