والظاهر من كلام المحقق الهمداني (رحمه الله) ان فيه جهة القطع، ولكنه يفترق عن القاطع في أنه يرفع مؤثرية الاجزاء السابقة في الأثر المترتب عليها على تقدير انضمام سائر الاجزاء إليها.
ومن ذلك جزم بجريان الاستصحاب عند الشك في طرو الناقض، وانه مما لا يتأتى عليه الاشكال كما يتأتى على غيره. بتقريب: انه عند الشك في طروه، كالشك في ناقضية الحدث الأصغر للغسل، يشك في خروج الاجزاء السابقة عن صفتها التي كانت عليها، وهي تأثيرها في الأثر لو انضم إليها سائر الاجزاء، فيستصحب هذا الحكم الشرعي التعليقي. ويترتب عند حصول المعلق عليه، وهو انضمام الاجزاء السابقة (1).
وما ذكره (قدس سره) بظاهره غير تام لوجهين:
الأول: انه لا فرق بين الناقض والمانع أصلا، بل كل منهما اعتبر عدمه في العمل واخذ متعلقا للامر، ولم يلحظ في اعتبار عدم الناقض رافعيته للأثر المترتب على الاجزاء، بدليل التعبير به في نقض بعض الآثار الاعتبارية كالطهارة، مما يكشف عن اعتبار عدمه بالخصوص في تحقق الطهارة.
الوجه الثاني: ان المراد من الحكم الشرعي المستصحب تعليقيا، ان كان نفس الأثر المترتب كالطهارة في المثال، فهذا الاستصحاب جار في جميع موارد الشك في طرو المانع، وقد تقدم الاشكال فيه مفصلا. وان كان تأثير هذه الاجزاء في الأثر كما هو الظاهر، فالتأثير ليس من الأحكام الشرعية، لما تقرر في محله من أن السببية ليست من المجعولات الشرعية. كما أنه ليس بموضوع لحكم شرعي، لان الامر انما تعلق بذوات الاجزاء ولم يتعلق بها بما هي مؤثرة، كي تكون المؤثرية موضوعا لحكم شرعي فتستصحب.