واما إذا كان ترتبه متوقفا على احراز الحياة أيضا، فيجري استصحاب الحياة، وينضم أحدهما إلى الاخر. ويترتب الأثر.
واما لم يحمله على ما يظهر منه بدوا من إرادة استصحاب أمر على تقدير، لما يرد فيما إذا توقف ترتب الأثر على احراز الحياة من: انه باستصحاب الحياة لا يثبت التقدير المذكور الا بناء على القول بالأصل المثبت، لان ترتب الامر المقدر على ما علق عليه ترتب عقلي لا شرعي. فلا تحرز العدالة باستصحاب الحياة (1).
ولكن ما ذكره في تفسيره لكلام الشيخ مردود لوجهين:
الأول: ان كلام الشيخ كالصريح في أن المعتبر هو احراز بقاء الموضوع عند إرادة استصحاب عرضه ومحموله.
الثاني: انه إذا كان ترتب الأثر متوقفا على احراز الحياة أيضا، فلا يجدي استصحاب الحياة في ترتبه، لان مرجع ذلك إلى كون الأثر يترتب على ثبوت الحي العادل، فالعدالة والحياة مأخوذتان في موضوع الحكم بنحو التوصيف لا التركيب، كما هو شان كل عرض ومحله إذا اخذا في الموضوع للحكم، فحيث إن الحياة موضوعها الجسم الموجود، فيمكن استصحاب حياة هذا الجسم الخاص. ولكن استصحاب العدالة على ما قرره - أعني: استصحاب عدالة الحي - لا يثبت اتصاف الموجود بالعدالة بضم استصحاب الحياة الا بنحو الأصل المثبت كما عرفت.
واستصحابها بمفاد كان الناقصة - أعني استصحاب عدالة هذا الموجود - غير ممكن، لعدم احراز بقاء موضوعه وهو الحياة.
ولعل المحقق النائيني في كلامه ناظر إلى هذه الجهة وتصحيحها. ولا بد في