إذا كان متعلق الشك عين متعلق اليقين، كما أن عدم رفع اليد حينئذ. يعد ابقاء.
اما مع اختلاف متعلقهما، فلا يعد رفع اليد نقضا ولا عدمه ابقاء، كي يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب. فإذا كان المتيقن سابقا قيام زيد والمشكوك قيام عمرو، فالحكم بقيام عمرو لا حقا لا يعد ابقاء للقيام السابق، كما أن عدم الحكم به لا يعد نقضا له.
وهذا مما لا اشكال فيه، وانما الاشكال فيما ذكره الشيخ (رحمه الله) من:
الدليل العقلي على اعتبار بقاء الموضوع الذي محصله: انه عدم بقاء الموضوع اما ان يبقى العرض بلا موضوع وهو محال كما لا يخفى. واما أن يكون له موضوع آخر وهو أيضا محال، لاستحالة انتقال العرض من معروضه لتقومه به (1).
ويرد هذا البرهان: بان مفاد الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم السابق بحسب الظاهر، ولكنه مغاير له واقعا، الا انه معنون بعنوان كونه ابقاء لذلك الحكم لا أكثر، وحينئذ فعلى تقدير كون الموضوع المستصحب لا حقا غيره سابقا لا يكون ذلك من نقل العرض من موضوع إلى آخر، بل من اثبات حكم آخر لموضوع آخر فالتفت.
وقد تصدى المحقق العراقي لدفع الايراد على الشيخ بتأويل كلامه، الذي محصله: استحالة بقاء العرض بلا موضوعه الأول، وذلك بارجاعه إلى كون المورد من موارد الشك في استعداد المستصحب للبقاء وقابليته للاستمرار، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لاختصاص مسلك الشيخ بمورد يكون الشك فيه من جهة الشك في الرافع. ومحصل ما ذكره في هذا المقام: ان عدم بقاء العرض بلا معروضه الأول لاجل امتناع بقائه بلا موضوع أو انتقاله من موضوعه إلى