والموضوع الذي يعتبر بقائه في اجراء الاستصحاب هو معروض الحكم، فتخرج عنه الشرائط والقيود. ولا يخفى ان التمكن من الجزء المتعذر وإن لم يكن من مقومات الموضوع بالمعنى الثاني - بنظر العرف -، الا انه من مقوماته بالمعنى الأول، وقد عرفت أن الموضوع المفروض وجوده انما هو الموضوع بالمعنى الأول.
وبالجملة: فما ذكر من التفصيل لا اشكال عليه، فلا بد من الالتزام به.
إلى هنا ينتهي بنا الكلام عن تنبيهات الاستصحاب.