كما كان.
وبهذا التقريب لجريان الاستصحاب لا يبقى مجال لما ذكره الشيخ في مقام المنع من أن استصحاب ذات الموضوع لا يثبت موضوعية الموجود الا بنحو الأصل المثبت، لان المستصحب ليس هو ذات الموضوع، بل انطباق الموضوع - وهو الكلبية - على هذا الموجود.
كما أن ما ذكره غيره من عدم الشك في نفس الموجود، لا وجه له حينئذ، لان الذي يراد استصحابه هو الانطباق وهو متعلق للشك وليس بمعلوم.
فكلا الوجهين في تقريب المنع لا يرتبط بأصل المدعى.
ولكن هذا التقريب أيضا غير تام، لان الخصوصية إذا كانت مأخوذة في مقام التسمية والموضوع له كانت من مقومات الموضوع، فإذا كانت الصورة النوعية مأخوذة عند وضع اللفظ لمفهوم الكلب، بمعنى ان المفهوم كان هو المتقوم بالصورة النوعية فعند انتفائها ينتفي موضوع الاطباق، لأنه يكون حينئذ الوجود بصورته النوعية. فمع الشك في دخل هذه الخصوصية - أعني الصورة النوعية مثلا - في المفهوم المسمى والموضوع له اللفظ، يشك عند انتفائها في بقاء موضوع الانطباق ومعروضه، لاحتمال أن يكون هو الوجود المتقوم بالصورة النوعية لا الأعم. فلا يصح استصحاب الانطباق لعدم العلم ببقاء موضوعه، فلا يعلم انه ابقاء للحالة السابقة، بل يحتمل أن يكون اسراء للمستصحب من معروض إلى آخر.
وبتقريب اخر يقال: بعد فرض كون الخصوصية إذا كانت دخيلة في المسمى والموضوع تكون مقومة للمسمى بحيث ينتفي بانتفائها. كان المفهوم مرددا بين المتباينين واجد الخصوصية والأعم، لان التردد بين العام والخاص تردد بين المتباينين، فالواجد مباين للأعم مباينة الشئ بشرط شئ والشئ بشرط لا، وحينئذ فالمفهوم المردد يرجع إلى الفرد المردد. ويكون المورد من