الموضوع في صحة الاستصحاب، وان هذه المسامحة فيما نحن فيه وفي استصحاب الكرية مجدية أو لا فانتظر.
الوجه الثالث: ان يستصحب الوجوب النفسي الثابت سابقا، ليثبت به وجوب هذه الأجزاء الباقية، نظير استصحابه وجود الكر في الاناء لا ثبات كرية الموجود فيه (1).
وقد يتوهم: بان هذا من القسم الثالث من استصحاب الكلي، لان الوجوب النفسي سابقا متعلق بمجموع الاجزاء، فمع فقد أحد الاجزاء يشك في اتصاف الباقي بوجوب نفسي، وهو فرد آخر غير ذلك الفرد الثابت سابقا، فاستصحاب كلي الوجوب النفسي بلحاظ الشك في بقائه لاحتمال حدوث فرد آخر منه يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلي.
ولكنه يندفع: بان الشك في كون الواجب بالوجوب النفسي هو هذه الأركان مع ما يتمكن من باقي الاجزاء أو مع باقي الاجزاء مطلقا، فالشك في بقاء كلي الوجوب النفسي انما هو لتردد الفرد المحقق له بين ما هو باق قطعا وما هو مرتفع قطعا، لا من جهة احتمال حدوث فرد آخر له مع العلم بارتفاع الفرد السابق، فيرجع هذا الوجه من الاستصحاب إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي.
ولكن الاشكال فيه واضح، لأنه من الاستصحابات المثبتة كما لا يخفى.
تذييل: قد يفرق في جريان استصحاب الوجوب - على تقدير جريانه - بين تعذر الجزء بعد دخول الوقت وتنجز التكليف فيجري الاستصحاب المذكور.
وبين تعذره قبله فلا يجري لعدم ثبوت الوجوب واليقين به، بل الشك في أصل حدوثه وتحققه لا في بقائه.
وقد نفى الشيخ (رحمه الله) الفرق بين الحالين، لان المستصحب هو