والذي (1) ينبغي ان يقال: ان للعام جهتين: جهة العموم التي تقتضي ثبوت الحكم لافراد العام. وجهة الاطلاق التي تقتضي ثبوت هذا الحكم للفرد في جميع الأزمنة. فلا بد من ملاحظة دليل العام من جهة عمومه، فإن كان يقتضي ثبوت الحكم للفرد في الجملة كان ما ذكره صاحب الكفاية من صحة التمسك بالعام بعد زمان التخصيص في محله، لان التخصيص انما يزاحم الاطلاق المقتضي لثبوت الحكم في جميع الأزمنة، فيقتصر على مورد المزاحمة وهو زمان التخصيص، ويبقى الفرد في الأزمنة الأخرى مشمولا للاطلاق. وان كان يقتضي ثبوت الحكم للفرد بمجرد ثبوته، لم يكن ما ذكره صاحب الكفاية تاما لان التخصيص زاحم دلالة العام ورفعها، فلا يبقى مجال للتمسك بالعموم ولا بالاطلاق، لأنه فرع
(٣١٥)