وانتقاضه. نعم الشك في بقاء عدم الحادث حاصل مع تقدير فرض انطباقه على الآن الثاني، للشك في هذا الآن دون الآن الثالث. فالشك في بقاء عدم الموت إلى زمان الاسلام ليس على كل تقدير، بل على خصوص تقدير كون زمان الاسلام هو الآن الثاني. - امتنع جريان الاستصحاب في المورد، لان التعبد بعدم الحادث إلى زمان الحادث الاخر في الآن الثاني، لا يجدي في ترتب الأثر لعدم احراز الحادث الاخر في هذا الظرف - لتردده بين الأنين -، والتعبد به في جميع الأزمنة التي يحتمل وجود الحادث الاخر فيها بحيث يحرز تصادف العدم مع الحادث الاخر غير ممكن، لانطباق الاستصحاب على الآن الثالث، وقد عرفت عدم الشك فيه.
والحاصل: ان التعبد بعدم الحادث في زمان الاخر على تقدير دون تقدير لا يجدي في ترتب الأثر، لعدم احراز كلا الجزئين في ظرف واحد وعلى جميع التقادير غير ممكن، لعدم الشك على بعض التقادير.
المحذور الثالث: وقبل بيانه لا بد من بيان شئ وهو انه هناك فروضا ثلاثة تذكر في الاستصحاب لها علاقة بما نحن فيه:
الفرض الأول: أن يكون موضوع الأثر تحقق بقاء الحادث إلى زمان حادث آخر، وعلم اجمالا بحصول الحادث الاخر في أحد زمانين، واحتمل بقاء الحادث إلى زمان الحادث - المعلوم بالاجمال -، فلا اشكال في استصحاب بقاء الحادث إلى زمان الحادث الاخر.
الفرض الثاني: أن يكون موضوع الأثر كذلك، ولكن كان الحادث الاخر محتمل الحصول في زمان معين كالزوال لا معلوما. فقد يتوهم جريان الاستصحاب في هذه الصورة باعتبار وجود الشك في بقاء الحادث إلى زمان الحادث الاخر. ولكنه توهم فاسد يبتني على المغالطة، فان صدق زمان الحادث الاخر - كزمان مجئ زيد - متقوم باحراز الحادث الاخر - وهو المجئ - وثبوته،