الجزء على استصحاب عدم الكل.
وتوضيحه: انه لو حصل الشك في الكل باعتبار الشك في الجزء. وأمكن استصحاب الجزء، فلا مورد لاستصحاب عدم الكل حينئذ، لأنه أصل مسببي، واستصحاب الجزء أصل سببي، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، لأنه رافع للشك حكما. فلو شك في الصلاة مع الطهارة من جهة الشك في الطهارة، وأمكن استصحاب الطهارة كان استصحابها حاكما على استصحاب عدم الصلاة مع الطهارة.
ولما كان ما نحن فيه من هذا النحو، لان الشك في وجود الحادث المعلوم في زمان الاخر ناشئ من الشك في تحقق الاخر المجهول في زمان الحادث المعلوم - وهو الزوال مثلا -، فاستصحاب عدم تحقق الاخر المجهول عند الزوال حاكم على استصحاب عدم الحادث في زمان الاخر. ومن هنا يعلم ان الالتزام بجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ يلزمه الالتزام بجريانه في سائر موارد الشك في الكل، مع امكان استصحاب الجزء، لأنها من نحو واحد وبملاك واحد (1).
وقد عرفت عدم جريانه في جميع الموارد - لأنها مورد اخبار الاستصحاب - بملاك حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. فاشكال المحقق النائيني (قدس سره) أشبه بالاشكال النقضي.
وقد يورد على الشيخ (قدس سره) في حصر الترديد بين شقين ومنع جريان الاستصحاب في كل منهما، فلا يجري الاستصحاب في معلوم التاريخ أصلا -: بامكان تصور شق ثالث يجري فيه الاستصحاب، وذلك بجعل الخصوصية المحصلة للشك في ظرف الزمان، بان يضاف الحادث المعلوم إلى زمان خاص، وهو زمان الحادث الاخر، لان هناك زمانا واقعيا قد تحقق فيه الحادث