وهذا الايراد انما يرد بناء على ما هو ظاهر العبارة من امكان العدم، مضافا إلى أجزاء الزمان، ومضافا إلى حادث آخر. غاية الامر ان الإضافة إلى أجزاء الزمان غير ملحوظة، والتفسير المذكور ناشئ من ذلك.
ولكنه خلاف المراد، لان مجموع الزمانين لا يكون زمان الشك في كل من الحادثين إذا لو حظ مضافا إلى اجزاء الزمان، للعلم بانتقاض الحالة السابقة في الآن الثالث.
وعليه، فلا يمكن لحاظ العدم مضافا إلى اجزاء الزمان، لان المفروض ان الأثر انما يترتب فيما إذا أمكن سراية التعبد إلى الزمان الثالث حتى يثبت العدم في زمان الحادث الاخر، وهو لا يمكن في المورد للعلم بانتقاض الحالة السابقة.
فلا بد من تقييد الزمان بخصوصية زائدة حتى يحصل الشك فيه ويسري إلى مجموع الزمانين، وذلك يكون لفرض لحاظه بالإضافة إلى زمان الحادث الاخر.
لسراية التعبد إلى الآن الثالث، لاحتمال كون الحادث الاخر في ذلك الآن وفي الآن الثاني. وإذا فرض ملاحظة العدم بالإضافة إلى الحادث الاخر جاء النفي المدعى، وهو عدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك، لتردد زمان الاخر بين الأنين الثاني والثالث، فلا يكون الآن الثاني زمانا لشك على تقدير كون زمان الحادث الاخر هو الآن الثالث. فيتحقق انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، وحيث يتردد زمان الحادث الاخر بين الأنين لا يتحقق احراز الاتصال، فلا يصح إجراء استصحاب العدم إلى زمان الاسلام، لعدم احراز زمان الاسلام، فلا يكون زمانا للشك رابطا بين الآن الأول والآن الثاني.
ومن هنا تعرف ان مراد الكفاية هو ان مجموع الزمانين الاتصال لو لوحظ العدم بالإضافة إلى أجزاء الزمان، ولكنه حيث لم يلحظ كذلك لعدم