الاختلاف في أن عنوان الخاص بعد وروده هل يستوجب تقيد الباقي بشئ أو لا يستوجب سوى اخذ عدم العنوان في موضوع حكم العام بنحو التركيب - المصطلح عليه بالعدم المحمولي في قبال العدم النعتي المأخوذ قيدا -؟.
فعلى الأول: لا يجدي استصحاب عدم الوصف في اثبات عدم تقيد الفرد، واستصحاب عدم تقيد الفرد غير ممكن لعدم اليقين السابق بعدم تقيد هذا الفرد.
وعلى الثاني: يكون استصحاب عدم تحقق الوصف مجديا إذ لا نحتاج في إثبات حكم العام إل إلى احراز الجزئين، فالاستصحاب يثبت أحدهما وهو عدم الأموي، والجزء الثاني وهو العام محرز بالوجدان فيتم الموضوع ويثبت الحكم.
وعليه، فاستصحاب العدم الأزلي المصطلح انما يصح على القول بالثاني.
وقد اختار المحقق الخراساني (رحمه الله) الثاني كما هو صريح عبارته في مباحث العام والخاص (1). ولذلك أجرى استصحاب عدم القرشية في ادخال المرأة المشكوكة تحت حكم العام.
إذا عرفت فتحقيق الحال في القسم الثاني بنحو يتضح به الاشكال على المحقق الخراساني: ان الحكم فيه.
إن لم يكن له تعلق بذات الموضوع، بل لا علاقة للموضوع به الا كونه موضوعا له - كما لو قال: " إذا وجد زيد الهاشمي وجب عليك التصدق " -، فاستصحاب العدم جار سواء قلنا باستصحاب العدم الأزلي أو لا: كما يستصحب عدم وجود زيد الهاشمي في نفي وجوب التصدق مع الشك، وإن لم يحرز ان هذا الفرد غير هاشمي (2).
وان كان له تعلق بذات الموضوع - مثل ما لو قال: " إذ وجد زيد