وإلا فلا يصدق سوى زمان احتمال مجئ زيد. فلا شك في بقاء الحادث إلى زمان الحادث الاخر لعدم صدق: " زمان الحادث الاخر "، فلا يجري الاستصحاب في المورد.
الفرض الثالث - وهو وسط بين الفرضين -: أن يكون موضوع الأثر كذلك أيضا، وكان الحادث الاخر محتمل الحصول في زمان معين أيضا، ولكن كانت هناك ملازمة واقعية بين بقاء الحادث كجلوس عمرو وحصول الحادث الاخر في ذلك الزمان المعين، بمعنى ان الحادث لو استمر إلى ذلك الزمان لكان الحادث الاخر قد حصل في ذلك الزمان.
فهو كالفرض الأول من جهة وجود الملازمة التي نتيجتها حصول العلم بالحادث الاخر لو علم باستمرار الحادث، ولا يبقى مشكوكا.
وكالفرض الثاني، من جهة الشك بحصول الحادث الاخر في ذلك الزمان المعين. واما من جهة صحة جريان الاستصحاب في هذا الفرض وعدم صحته، فهو كالفرض الثاني، لان جريان الاستصحاب فيه يستلزم محذورين، الدور وكونه مثبتا.
لان موضوع الاستصحاب هو الحادث إلى زمان الحادث الاخر. وصدق:
" الشك في بقاء الحادث إلى زمان الحادث الاخر " يتوقف على احراز الحادث الاخر، لتقوم صدق: " زمان الحادث الاخر " باحرازه - كما عرفت -، فاستصحاب الحادث إلى الزمان الحادث الاخر متوقف على احراز الحادث الاخر، مع أن الاحراز انما يكون به - أعني: بالاستصحاب - فيلزم الدور. كما أنه يكون مثبتا بالنسبة إلى الحادث الاخر لان ثبوته بالملازمة.
وبالجملة: فالاستصحاب غير جار لعدم احراز الحادث الاخر من جهة تقوم صدق الشك بالحادث نفي زمان الحادث الاخر باحرازه، لان من جهة توقف ترتب الأثر عليه، فالتفت.