وعدمه، للشك في صدق النقض حينئذ كي يشمله النهي، وعدمه كي لا يشمله، فتكون الشبهة مصداقية ويمتنع التمسك بالعموم فيها.
وقد حمل السيد الخوئي (حفظه الله) كلام الآخوند على إرادة اتصال صفتي اليقين والشك لا المتيقن والمشكوك. ووجهه: باستظهار ذلك من بعض روايات الاستصحاب الظاهرة في كون الشك متصلا باليقين، كقوله (ع): " إذا كنت على يقين... فشككت " فان ظاهر الفاء كون الشك متصلا باليقين ومتأخرا عنه زمانا.
وأورد عليه: بان التعبير المذكور مبني على ما هو المتعارف والغالب في موارد استصحاب من تحقق الشك بعد اليقين، فلا يصح التمسك به في اثبات اعتبار اتصال (1) اليقين والشك.
ولكن لا وجه لما ذكره (حفظه الله) بعد ما عرفت ارادته المتيقن والمشكوك لا صفتي اليقين والشك، كي يستشهد له بالرواية ويورد عليه، كيف؟ وقد جعل ظهور الرواية البدوي قرينة على إرادة قاعدة اليقين منها مما يكشف بوضوح ان خصوصية سبق اليقين غير معتبرة في الاستصحاب بتاتا، فلا يحتمل في حق صاحب الكفاية انه يرى لزوم سبق اليقين واتصاله بالشك.
إذا عرفت هذا، فذهاب الخراساني (قدس سره) إلى عدم جريان استصحاب العدم المذكور انما كان لاجل عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فلا يحرز صدق النقض، فلا يمكن التعبد بالاستصحاب لمصداقية الشبهة.
وتوضيحه: ان لدينا آنات ثلاث: الأول، يحرز فيه عدم كل من الحادثين.
والثاني: يحرز فيه حدوث أحدهما. والثالث: يحرز فيه حدوث الاخر. فكل منهما يحتمل حدوثه في الآن الثاني وفي الآن الثالث، وزمان الشك في أحدهما هو زمان