وبالجملة: الاشكال المختار في الفرد المردد متأت ههنا حرفا بحرف.
ويتفرع على هذا اشكال آخر وهو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، وذلك لأنه مع احتمال كون الكلي موجودا في ضمن الفرد القصير المتيقن الارتفاع، لم يحرز ان نقض اليقين السابق انما هو بالشك، بل يحتمل انه باليقين.
وقد رده المحقق العراقي: بان اليقين بارتفاع الفرد القصير انما يقتضي اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا الطبيعي المحفوظ في الفردين وهو الجهة المشتركة بينهما، الذي كان متعلقا لليقين، فلا يحتمل انتقاض اليقين المتعلق بالجهة المشتركة باليقين بانعدام أحد الفردين (1).
وهذا الرد لا مجال له بعد أن عرفت تقريب الاشكال وان مبناه على تعلق اليقين بوجود الطبيعي المردد بين الوجودين وقد علم انتقاض أحدهما، فهو لا يعلم ان رفع اليد عن اليقين السابق المتعلق بأحد الوجودين واحدى الحصتين نقض له بالشك، لاحتماله كونه الحصة هي الموجودة في ضمن الفرد القصير المتيقن ارتفاعه. وليس المستصحب مفهوم الكلي وعنوانه الجامع كي يقال إنه لا يختل بزوال أحد فرديه، فتدبر.
والذي يتحصل: انه لا مجال للالتزام باستصحاب الكلي في هذا القسم، ولو التزمنا بجريانه لكان اللازم القول بجريان استصحاب الفرد المردد، فان الاشكال فيهما واحد فلا حظ.