الجهل بموضوع الحكم بالبقاء وهو الحكم الاستصحابي لا يكون له ثبوت واقعي كي يقبل ان يقوم عليه المنجز بواسطة قيامه على الموضوع، فالالتزام بان الامارة القائمة على الحدوث تتكفل تنجيز الحكم الظاهري بالبقاء كما تتكفل تنجيز الحكم حدوثا ليس بسديد، فان الحكم الذي حقيقته التنجيز لا يقبل التنجيز بمنجز آخر (1).
وفيه: ان الملتزم في الأحكام الظاهرية ليس كون حقيقتها هو المنجزية بحيث تكون المنجزية متعلقة للجعل ابتداء، بل هي احكام وانشاءات لو حظ فيها تنجيز الواقع والتحفظ على مصلحة الواقع من دون ان تكون هناك مصلحة في المؤدى، فالتنجيز ملحوظ غاية لا انه مجعول ابتداء.
وعليه، فعدم وصول الحكم الظاهري الطريقي وان امتنع معه تحقق التنجيز، لكن لا يتنافى مع وجوده واقعا، فان له واقعا محفوظا يكون موردا للعلم والجهل، وعليه فلا مانع من تنجيزه بالامارة القائمة على موضوعه. فتدبر.
والمتحصل: ان ما وجه من الايرادات على صاحب الكفاية قابل للدفع بأجمعه، وان ما ذكره صاحب الكفاية لا محذور فيه.
نعم، يبقى سؤال واحد وهو: ان ما افاده لا يساعده مقام الاثبات وان كان خاليا عن الاشكال في مقام الثبوت، لان ظاهر دليل الاستصحاب كون موضوع التعبد هو اليقين، فكيف يلغى عن الموضوعية ويدعى ان نفس الحدوث هو الموضوع؟.
والجواب عن ذلك واضح على ما التزم به صاحب الكفاية ووافقناه عليه من أن اليقين ههنا لوحظ مرآة لمتعلقه وان المراد به هو المتيقن، نظير: " صم للرؤية وافطر للرؤية " في عدم كون الرؤية بما هي موضوعا. وقد أوضحناه فيما