يجري، لان عدم جواز الدخول في الصلاة مرتبت على وجود النجس بمفاد كان التامة.
ولو كان مراده ما يظهر من صدر عبارته - من أن النجاسة من العوارض الطارئة على الموجودات الخارجية لا على الطبائع الصرفة. فهي لا تقبل العروض إلا على الموجود الخارجي المعين دون القدر الجامع فاستصحاب نجاسة القطعة الشخصية المرددة، من استصحاب الفرد المردد - لأشكل الامر في استصحاب وجود النجاسة لاجل المنع عن الدخول في الصلاة، وذلك لان المستصحب ان كان هو النجاسة العارضة على الطبيعي فهو مما يمنع منه. وان كان هو النجاسة العارضة على الفرد، فالمفروض انه فرد مردد، فيكون استصحابها من استصحاب الفرد المردد فلا حظ.
فالعمدة هو ما بيناه من كون الاستصحاب مثبتا.
هذا ولكن يمكن تقريب الاستصحاب بنحو لا يكون مثبتا، بان يقال:
إنا نعلم بملاقاة البدن لجميع اجزاء العبادة، فنحن نعلم بأنه لاقى ذلك الطرف الذي كان نجسا، لكن نشك انه نجس حين الملاقاة أولا، فنستصحب بقاء نجاسته، فتثبت - بالاستصحاب - ملاقاة ما هو نجس بمفاد كان الناقصة ويترتب الانفعال حينئذ.
نعم يبقى اشكال كونه من استصحاب الفرد المردد، لتردد المتصف بالنجاسة بين تقديرين يقطع على أحدهما بزوال المستصحب وهو النجاسة، فلا شك بما هو المتيقن على كل تقدير.
فالمتحصل: ان اندفاع الشبهة العبائية ينحصر بكون استصحاب النجاسة من استصحاب الفرد المردد. وهو لا يجري على ما تقدم بيانه، اذن فما أفاده السيد الصدر (رحمه الله) لا يصلح اشكالا في جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي. فتدبر.