الحكم الواقعي وليس فردا في قباله. نعم على تقدير مخالفته له يكون حكما مستقلا.
وعليه، فمع احتمال المصادفة يتردد امر الحكم المتحقق بين الفرد المقطوع الارتفاع وهو الظاهري وبين الفرد المحتمل البقاء وهو الحكم الواقعي، فيكون من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي، والمحقق جريانه.
ويندفع ذلك بأنه يبتني على مقدمتين:
إحداهما: الالتزام بعدم جعل حكم ظاهري غير الحكم الواقعي على تقدير المصادفة، بحيث يتكفل دليل الحجية انشاء الحكم جدا على تقدير دون آخر.
والأخرى: وجود اثر عملي على الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري، كي يصح بلحاظه استصحاب الكلي.
وكلتا المقدمتين ممنوعتان:
اما الأولى، فلانه لا محصل لدعوى أن دليل الحجية يتكفل الانشاء الجدي على تقدير والانشاء غير الجدي على تقدير آخر.
واما الثانية: فلانه لا اثر للحكم الظاهري بما هو من لزوم الامتثال وغير ذلك.
وعليه، فلا يتصور اثر مترتب على الجامع بين الحكمين.
والى بعض ما ذكرناه أشار المحقق العراقي (قدس سره) (1).
والذي يتحصل: ان المتعين في دفع الاشكال المتقدم أحد الوجهين: الأول والثاني، واما غيرهما فليس بتام والله سبحانه العالم.