أين نجزم بان الشارع قد اعتبر الامارة علما بلحاظ جميع آثار العلم كي نلتزم بقيامها مقام القطع الموضوعي؟!.
وبالجملة: ما أفيد في هذا الوجه مضافا إلى كونه مبنائيا لا ينفع القائل بالمبنى المزبور، فلا حظ.
الايراد الثاني: ان الملازمة كالسببية مما لا تنالها يد الجعل الشرعي، فلا يتجه الالتزام بان المجعول في باب الاستصحاب هو الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وفيه: ان المقصود - كما أوضحناه - ليس جعل الملازمة بعنوانها، بل هو جعل واقع الملازمة، أعني البقاء في فرض الحدوث بحيث يكون الحدوث ملحوظا موضوعا للتعبد بالبقاء، فالمتعبد به هو البقاء على تقدير الحدوث، وينتزع عن ذلك جعل الملازمة، نظير جعل كل حكم مرتب على موضوعه فإنه ينتزع عنه الملازمة بين الموضوع والحكم. فتدبر.
الايراد الثالث: ان الملازمة المجعولة واقعية، إذ لو كانت ظاهرية كانت مترتبة على الشك، وكان الشك مأخوذا في موضوعها، وهو غير موجود، لأنه مع الشك في الحدوث يمتنع الشك في البقاء بل هو متفرع على احراز الحدوث. نعم مع الشك في الحدوث يكون الشك في البقاء تقديريا ومعلقا على الحدوث، بمعنى انه يشك في البقاء على تقدير الحدوث، وإذا لم تكن الملازمة ظاهرية، بل كانت واقعية كان مقتضى ذلك أن يكون الاستصحاب من الامارات كسائر الأدلة المتكفلة للاحكام الواقعية.
وفيه: ان الشك له وجودا فعلي، وانما التعليق في متعلقه، فالشك فعلا ثابت ومتعلق بالبقاء على تقدير الحدوث، فيكون التعبد بالبقاء تعبدا ظاهريا لا واقعيا.
وقد أشار المحقق الأصفهاني إلى وضوح هذا الامر بنحو لم ير صاحب