تقدم عند الكلام في صحيحة زرارة الأولى فراجع.
وعليه، فالوجه الأول في حل اشكال جريان الاستصحاب في مؤدى الامارات، وهو ما افاده في الكفاية لا اشكال فيه ثبوتا ولا اثباتا.
الوجه الثاني: ان موضوع التعبد بالبقاء ليس هو الحدوث كما هو مبنى الوجه الأول الراجع إلى إلغاء اليقين عن الموضوعية بالمرة، بل هو اليقين لكن لا بوصف كونه يقينا، بل بما أنه منجز للواقع وحجة عليه، فيكون موضوع التعبد هو الحجة على الواقع، وهي جهة جامعة بين اليقين وغيره من الحجج العقلائية والشرعية، فإذا قامت الامارة على الحدوث فقد تحقق موضوع التعبد بالبقاء تكوينا وهو الحجة على الواقع، فلا مجال للاشكال.
وهذا الوجه ان تم فهو أقرب - اثباتا - من الوجه الأول، لا نفيه تحفظا على موضوعية اليقين في الجملة - كما عرفت -. وتماميته تتوقف على إقامة القرينة على إرادة بما هو حجة لا بما هو، قربناه في محله، وسيأتي الكلام فيه في مبحث الحجة من اليقين الناقض كما قربناه في محله، وسيأتي الكلام فيه في مبحث حكومة الامارة على الاستصحاب انشاء الله تعالى فانتظر.
الوجه الثالث: انه بناء على تكفل دليل الاعتبار جعل المؤدى، فبقيام الامارة يثبت حكم ظاهري، وبما أنه يحتمل كونه مطابقا للواقع، فمع انتهاء حد قيام الامارة يحتمل بقاء الحكم فيستصحب.
وهذا الوجه غير صحيح، وذلك لأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، إذ الحكم بوجوب الاحترام - مثلا - كان متيقنا في ضمن الفرد الظاهري وهو مؤدى الامارة وهو قد زال قطعا بزوال الامارة، ويحتمل بقاء الكلي لاحتمال وجود الحكم الواقعي مقارنا للحكم الظاهري، وفي مثل ذلك لا يجري استصحاب كلي الحكم كما قرر في محله.
الا ان يقال: ان الحكم الظاهري على تقدير مصادفته للواقع هو عين