فيندفع الاشكال بحذافيره.
وفيه: أولا: ان هذا الايراد مبنائي لا يمكن ان يلزم به مثل صاحب الكفاية ممن لا يرى جعل الطريقية.
وقد عرفت أن أصل الاشكال في استصحاب مؤدى الامارة مبني على عدم الالتزام بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي، فدبر.
وفيه ثانيا: انه لو التزم بجعل الطريقية والوسطية في الاثبات فلا ينفع، وذلك لان غاية ما يجدي هذا الالتزام هو امكان قيام الامارة مقام القطع الموضوعي، وترتب جميع الآثار المترتبة على العلم - عقلية أو شرعية - عليها، واندفاع المحذور الثبوتي في الالتزام بقيامها مقام القطع الموضوعي والطريقي بناء على جعل المؤدى الذي تقدم البحث فيه في مباحث القطع.
ولكن مجرد امكان ذلك ثبوتا لا ينفع ما لم يساعد عليه مقام الاثبات. وهو قاصر عن إفادة تنزيل الامارة منزلة القطع في جميع آثاره أو اعتبار الامارة علما بلحاظ مطلق آثار العلم، إذ ليس لدينا - في باب خبر الواحد مثلا - دليل لفظي بلسان: " ان خبر الواحد علم " ونحوه من التعبيرات حتى يؤخذ باطلاقه، ويلتزم بترتب جميع آثار العلم عليه، بل عمدة الأدلة هو السيرة العملية القائمة على حجية الخبر، والقدر الثابت منه هو ترتيب آثار العلم العقلية من تنجيز وتعذير على خبر الواحد، وليس في الأحكام العقلائية ما هو مرتب على اليقين بعنوانه كي يرى ان السيرة قائمة على معاملة خبر الواحد معاملة اليقين بالنسبة إليه أو ليست قائمة على ذلك، ومثل ذلك النصوص التي استدل بها على حجية الخبر - بناء على دلالتها -، فان قوله (عليه السلام) - في العمري وابنه -: " ما أديا عني فعني يؤديان " (1) ظاهر في اثبات التنجيز والتعذير لخبرهما كما لا يخفى. اذن فمن