الوجه الثالث: انه لا يصح دعوى أن الملكية منتزعة عن جواز التصرف بالمال لثبوت الجواز مع عدم الملكية قطعا، كما في الولي على المال أو المأذون بالتصرف.
وهذه الوجوه ذكرها في الكفاية (1).
الوجه الرابع: انه ليس في الأحكام الوضعية ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه فيه غيره، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟ ودعوى: ان الحكم الوضعي ينتزع عن جملة من الأحكام التكليفية التي بجملتها تختص به. كما ترى، مع أن هذا أيضا لا يمكن في بعض المقامات، فان الحجية والطريقية من الأحكام الوضعية التي ليس في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجية منه.
وهذا الوجه ذكره المحقق النائيني (2).
الوجه الخامس: ما ذكره المحقق العراقي من أن ظواهر الأدلة لا تساعد على دعوى الانتزاع، لأنه قد اخذت فيها هذه الأمور الوضعية موضوعا للأحكام التكليفية، مثل ما دل على حرمة التصرف بمال الغير بغير طيب نفسه (3)، وما دل على سلطنة الناس على أموالهم (4). وهذا يقتضى كون الإضافة في مرتبة سابقة على الحكم فكيف يكون الحكم منشئا لانتزاعها (5).
أقول: البحث في مجعولية هذه الأمور.
تارة: ينظر فيه مقام الاثبات، بحيث تكون معقولية تعلق الجعل الاستقلالي بها مفروغا عنها ولا كلام فيها وانما الكلام في الدليل عليه.