الاستصحاب - دليل على عدم مانعية التسليم. ثم يأتي تطبيق دليل الاستصحاب بعد ذلك. وليس الامر كذلك، لان دليل عدم مانعية التسليم هو نفس دليل الاتيان بركعة منفصلة بعنوان عدم نقض اليقين بالشك، وليس دليل رفع المانعية في مرحلة سابقة عليه، بل بنفس هذا الدليل، فيمتنع حمله على الاستصحاب.
والذي يتلخص ان الاشكال على المحقق العراقي من ناحيتين. فلا حظ.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق العراقي أيضا من: ان مجرى الاستصحاب في المقام ليس هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة كي يتأتى الحديث السابق، بل هو الاشتغال بالصلاة المتيقن سابقا المشكوك لا حقا، فالمراد عدم نقض اليقين بالاشتغال، بالشك فيه.
وعليه، فيلزمه البناء على اشتغال ذمته بالصلاة، ومقتضاه لزوم الامتثال يقينا، وهو يكون - بمقتضى الأدلة الخاصة وهذا بالخصوص - بالاتيان بصلاة الاحتياط (1).
ويمكن الخدش فيه: بان المراد بالاشتغال المستصحب ان كان هو الاشتغال العقلي، فهو مما لا مجال لاستصحابه لأنه حكم عقلي. وان كان المراد به وجوب الصلاة شرعا، فمن الواضح ان وجوب الصلاة ليس إلا وجوب الاجزاء بالاسر، لان الصلاة هي عين الاجزاء بالاسر، وليست هي امرا مسببا عن الاجزاء وخارجا عنها.
وعليه، فمع الاتيان بسائر الركعات لا يشك في بقاء الامر المتعلق بها، وانما الشك في بقاء وجوب الركعة المشكوكة خاصة، فيرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة الذي عرفت الكلام فيه.
والذي يتلخص: انه لا يمكن ان يراد بقوله (عليه السلام): " ولا ينقض