ولا بأس بالتنبيه على امرين:
الامر الأول: ان المحقق النائيني (رحمه الله) فهم من كلام الشيخ (رحمه الله) انه يلتزم بأخذ الزمان في متعلق اليقين - في قاعدة اليقين - بنحو القيدية.
واستشكل فيه: بأنه لا يعتبر في قاعدة اليقين أزيد من وحدة زمان متعلق اليقين والشك، سواء كان الزمان مأخوذا قيدا أو ظرفا (1).
وأنت خبير بأنه لا ظهور لكلام الشيخ (رحمه الله) فيما فهمه منه المحقق النائيني، فان الشيخ (رحمه الله) أفاد بان ظاهر النص - بما أنه لم يقيد متعلق اليقين بالزمان الخاص - هو تجريد متعلق اليقين بما هو متعلق له عن خصوصية الزمان، وانما المتعلق هو ذات العدالة - مثلا -. وعليه فيكون الظاهر أن الشك تعلق بالعدالة بعد المفروغية عن أصل الحدوث.
وهذا لا يرتبط بعدم أخذ الزمان قيدا، وانما اخذ ظرفا في متعلق اليقين فانتبه.
الامر الثاني: ان المحقق النائيني (2) والعراقي (رحمهما الله) (3) في مقام تقريب دلالة الرواية على الاستصحاب ذكرا ان قوله. " فليمض على يقينه " ظاهر في لزوم المضي على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمان العمل وهو لا ينطبق الا على الاستصحاب.
وهذا البيان لا يخلو عن خدشة، لأنه من الظاهر أن المراد من اليقين في قوله (عليه السلام) المزبور هو اليقين السابق الذي كان عليه، فإذا فرض ظهور الموضوع في نفسه في تبدل اليقين إلى الشك - كما هو مقتضى قاعدة اليقين - كان المراد من: " يقينه " يقينه السابق الزائل، ولا ظهور له في اليقين الفعلي. وهذا