(رحمه الله) في صدر كلامه من كون المقصود في قاعدة الطهارة مجرد ثبوت الطهارة ظاهرا للأشياء، والمقصود في الاستصحاب هو بيان استمرار الحكم لا أصل الثبوت، بل يكون أصل الثبوت مفروغا عنه، والجامع بين هاتين الجهتين مفقود كما لا يخفى.
الامر الثاني: امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فإنه من الأمور المسلمة لديهم.
اذن فدعوا استفادة القاعدتين من الرواية لا يمكن أن يكون مبينا على استعمالها في الجامع لفرض عدمه، أو على استعمالها في كل منهما لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
بلا لا بد أن يكون مبتنيا على تعدد الدال والمدلول، ولو بدعوى أن مفاد الرواية: " كل شئ طاهر وتستمر هذه الطهارة حتى تعلم... ".
وعلى هذا فلا مانع من فرض الغاية غاية لكلا الحكمين، إذ لا يلزم الاستعمال في أكثر من معنى بعد فرض تعدد الدال والمدلول واستفادة الحكمين من دالين. فلا حظ.
واما ما ذكره (قدس سره) في الشق الثاني من الترديد، وهو ما إذا كان مراد الفصول بالمشار إليه الحكم الواقعي. ففيه:
أولا: انه لا وجه لاحتماله بعد صراحة عبارته المنقولة عنه في إرادة الحكم الظاهري.
وثانيا: انه لا اشكال فيه إذا كانت دعوى الفصول على استفادة استصحاب الطهارة الواقعية بدال آخر غير ما يدل على الطهارة الظاهرية، ولو كان قرينة حالية فلا يلزم أن لا يكون مجال لاستفادة قاعدة الطهارة الظاهرية ثبوتا.
فالعمدة في الايراد على صاحب الفصول هو: ما ذكره (قدس سره) أولا