ثم أورد على نفسه: بان اليقين السابق كان متعلقا بعدم اتيان الركعة الرابعة لنحو الاتصال، ومقتضى ذلك تعلق الشك بما تعلق به اليقين، ولازم تطبيق عدم نقض اليقين بالشك هو الاتيان بالركعة متصلة بنحو تعلق اليقين والشك بها، فاتيان الركعة مفصولة يركع إلى تقييد دليل الاستصحاب.
وأجاب عنه: بان هذا صحيح لو فرض بقاء كبرى لزوم الاتصال المنتزع عن مانعية التسليم والتكبير على حالها في حال الشك، واما مع قيام الدليل على عدم المانعية في هذا الحال، فلا يلزم ما ذكر، لان تطبيق كبرى الاستصحاب لا يقتضي الا الاتيان بذات الركعة العارية عن خصوصية الاتصال أو الانفصال.
هذا ما افاده العراقي (رحمه الله) (1).
ويمكن ان يجعل ما أفاده ناظرا إلى ما أفاده المحقق الأصفهاني ههنا.
فقد أفاده (قدس سره): في مقام بيان عدم امكان تطبيق الاستصحاب ههنا بلحاظ الركعة المفصولة: ان صلاة الاحتياط اما ان تكون صلاة مستقلة لها امر مستقل، تكون جابرة لنقص الصلاة على تقديره من حيث المصلحة، وعلى تقدير التمام تكون نافلة. واما ان تكون جزء من الصلاة المشكوكة العدد.
فعلى الأول: لا مجال لاستصحاب عدم الاتيان بالرابعة، لان مرجعه إلى التعبد بالأمر بها بعين الامر بالصلاة. والمفروض ان الامر بصلاة الاحتياط امر مستقل، وليس هو بقاء للامر الأول له واقعا ولا ظاهرا.
وعلى الثاني: لا مجال للاستصحاب أيضا، إذ كونها جزء يرجع إلى كون الصلاة المأمور بها ذات تسليمتين وتكبيرتين. ومن الواضح انه يعلم بعدم كون الصلاة الواقعية كذلك، فلا يمكن التعبد الظاهري بها بواسطة الاستصحاب.
فليس الاشكال من حيث مانعية زيادة التسليمة والتكبيرة حتى يقال بتقييد