اطلاق أدلة المانعية وبقاء الامر بذوات الاجزاء على حالها، بل الاشكال من حيث وجوب هذه الزيادات بنحو الجزئية التي لا مجال لدخولها في الواجب الا بتبدل الامر بما عداها إلى الامر بما يشتمل عليها.
وبعبارة أخرى: ان الامر المتيقن في السابق غير الثابت فعلا، فلا يكون هذا الامر بقاء للسابق كي يصح إجراء الاستصحاب بلحاظه.
هذا خلاصه ما افاده في مقام بيان عدم امكان عمل " ولا ينقض... " على الاستصحاب (1).
والذي ينظر إليه (قدس سره) هو: ان مقتضى جزئية صلاة الاحتياط تبدل الامر الصلاتي السابق إلى أمر بمركب آخر يشتمل على تسليم وتشهد زائدين. وهذا مما لا يحتمل ان يثبت في الواقع كي يتعبد به في مرحلة الظاهر.
والسر فيه هو: ان مثل هذا الحكم على تقديره ثابت لموضوع خاص، وهو خصوص من كانت صلاته في الواقع ناقصة، إذ صلاة الاحتياط على تقدير التمام تكون لغوا. ومن الواضح ان العلم بهذا الموضوع مستلزم لارتفاع الحكم لزوال الشك، ومع الجهل به لا يكون الحكم فعليا لان فعليته بالعلم بموضوعه. اذن فلا يكون هذا الحكم فعليا في حال من الأحوال، فهو نظير عنوان الناسي الذي لا يمكن ان يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي، لان العلم به ملازم لزواله فالمحذور في ثبوت مثل هذا الحكم واقعا هو المحذور في ثبوت الحكم لعنوان الناسي. ولكن هذا المحذور يتأتى فيما إذا فرض جزئية التشهد والتسليم. اما لو فرض ان مقتضى دليل صلاة الاحتياط هو عدم مانعية التشهد والتسليم الزائد، فلا محذور، وذلك لامكان تقيد المانعية واقعا في مرحلة البقاء بغير صورة الشك في عدد الركعات، فلا يكون التشهد والسلام الزائدان مانعين واقعا على تقدير نقصان