ان الظاهر تجريد متعلق اليقين عند التقييد بالزمان، فان ظاهر قول القائل كنت متيقنا أمس بعدالة زيد ظاهر في إرادة أصل العدالة لا المقيدة بالزمان الماضي، وان كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد ظاهرا في تحقق أصل العدالة في زمان الشك، فينطبق على الاستصحاب فافهم " (1).
ولكن يظهر منه عدم البناء على ذلك لامره بالفهم، ولعله ينظر إلى أن ما أفاده لا يلازم كون الشك متعلقا بالعدالة - مثلا - بعد الفراغ عن حدوثه، بل هو لازم أعم، فيمكن ان يفرض تعلق الشك بالحدوث.
وعليه، فلا يصلح ذلك لرفع اليد عن الظهور الأولي للكلام في اختلاف زمان الوصفين ووحدة متعلقهما.
لكنه ذكر في ذيل كلامه ان الرواية ظاهرة في الاستصحاب بملاحظة قوله في الذيل: " فان الشك لا ينقض اليقين "، فإنه ظاهر في نفسه في ثبوت اليقين فعلا، وان النقض يتعلق باليقين الفعلي كما هو ظاهر كل موضوع للحكم.
وهذا لا يتلاءم الا مع مورد الاستصحاب، إذ لا يقين فعلا في مورد قاعدة اليقين. مع ورود هذا التعبير فيما تقدم من روايات الاستصحاب، فيكون قرينة على كون المراد به بيان الاستصحاب. ومع ظهور الذيل فيما عرفت يرفع اليد عن ظهور الصدر في موضوعية اختلاف زمان الوصفين ويحمل على الغالب، فلا يكون له ظهور في قاعدة اليقين. هذا ما أفاده الشيخ (رحمه الله) بتلخيص وتوضيح.
وما افاده أخيرا متين جدا وبمقتضى ذلك تكون هذه الرواية دالة على الاستصحاب.