اليقين بالشك " الاستصحاب، فلا بد من حمله.. على أحد امرين.
الأول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من: إرادة النهي عن صرف النظر عن تحصيل اليقين بالبراءة ولزوم تحصيله بالنحو المعروف من صلاة الاحتياط (1).
والمناقشة فيه: بان التعبير بعدم نقض اليقين في مقام الامر بتحصيله خلاف الظاهر جدا.
مندفعة: بان المراد من النقض إذا كان عبارة عن رفع اليد - كما عبر عنه الاعلام -، فليس التعبير خلاف الظاهر، إذ كثيرا ما يسند رفع اليد عن الامر المستقبل الذي كان بصدد تحصيله، ولا يختص بالأمر المتلبس به حالا. فيقال:
رفع اليد عن العمل الفلاني إذا كان مصمما على الاتيان به ولم يصدر منه. وهكذا الحال لو كان المراد من النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، بان يكون المسند إليه النقض هو البناء على تحصيل اليقين لا نفس اليقين. فلا حظ.
الامر الثاني: حمله على ما ذكره المحقق الأصفهاني من: ان المراد باليقين هو اليقين بالثلاث المذكور في صدر الصحيحة. بتقريب: ان اليقين المحقق هو اليقين بالثلاث لا بشرط في قبال الثلاث بشرط لا - الذي هو أحد طرفي الشك - والثلاث بشرط شئ - الذي هو الطرف الاخر -، والاخذ بكل من طرفي الشك فيه محذور النقض بلا جابر أو الزيادة بلا تدارك، بخلاف رعاية اليقين بالثلاث لا بشرط، فإنها لا يمكن الا بالوجه الذي قرره الإمام (عليه السلام) من الاتمام على ما أحرز وإضافة ركعة منفصلة، فإنها جابرة من حيث الأثر على تقدير النقص وزيادة خارجة غير مضرة على تقدير التمامية. واما إضافة ركعة متصلة فإنها من مقتضيات اليقين بشرط لا، والمفروض انه لا بشرط، كما أن الاقتصار على الثلاث المحرزة فقط من مقتضيات اليقين بالثلاث بشرط شئ،