الصلاة.
والى هذه الجهة ينظر المحقق العراقي (رحمه الله) في كلامه السابق. فقد ركز كلامه على تقيد أدلة المانعية بغير صورة الشك. ومن هنا يظهر ارتباط كلامه بكلام المحقق الأصفهاني.
وعليه فيقع الكلام مع المحقق العراقي في ناحيتين:
الناحية الأولى: في أن مقتضى دليل صلاة الاحتياط هل هو رفع مانعية السلام في غير محله، أو هو يتكفل اثبات جزئية هذا السلام؟. وهذه هي نقطة اختلاف المحقق العراقي مع المحقق الأصفهاني. ويمكن ان يرجح منظور المحقق العراقي بأنه لا دليل على ثبوت الامر الشرعي بالسلام من باب الجزئية، وذلك لان المصلي عند الشك يتردد امره بين مانعية التسليم - لو كان صلاته ناقصة - وجزئيته - لو كانت تامة -، فإذا رفع الشارع مانعية التسليم لو كان زائدا، كان مقتضى الاحتياط اللازم لزوم الاتيان بالسلام لحكم العقل به، لأنه مقتضى قاعدة الاشتغال لاحتمال انه في الركعة الأخيرة، فيؤتى به برجاء المطلوبية، ومعه لا حاجة إلى الامر الشرعي، بل يكون الاتيان بصلاة الاحتياط بهذا النحو مما يحكم به العقل بعد رفع مانعية التسليم لو كان زائدا. لكن هذا ان تم فهو بالنسبة إلى التسليم دون التكبير الزائد، فان الامر به ظاهرا في كونه لاجل الجزئية، إذ لا يحكم به العقل وإن لم يكن مانعا.
الناحية الثانية: في تمامية ما افاده من صحة تطبيق الاستصحاب على تقدير رفع الشارع مانعية السلام.
والذي يبدو لنا انه غير تام وذلك: لان مقتضى ما افاده انه لا يمكن تطبيق الاستصحاب الا بملاحظة تقييد دليل المانعية، والا فمع المانعة كيف يصح تطبيق الاستصحاب على الركعة المنفصلة بالتسليم؟. إذ يكون مقتضاه ان تكون الركعة موصولة. وعليه فيعتبر ان يقوم - في مرحلة سابقة على