(منها) - القول بغير العلم في مدلول الخبرين، و (منها) - الاخذ بخبر خاص حجة، على أنه هو الحجة لا غير. و (منها) - اخذ أحدهما حجة على سبيل التخيير. واخبار التخيير تدل على جواز الأخير، فيجب تقييد تلك الأدلة بها.
ومما ذكرنا ظهر ما فيما افاده شيخنا المرتضى قدس سره في الرسالة من دلالة اخبار التوقف على الاحتياط في العمل بالاستلزام. ووجه ذلك شيخنا الأستاذ دام بقاه: بأن الاحتياط في العمل لا يحتاج إلى فتوى بشئ أصلا، بخلاف العمل على البراءة، فإنه لابد من الفتوى بها. ثم ناقش في ذلك بمنع الاستلزام، إذ يكفي في العمل بالبراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بلا افتاء
____________________
(144) هذا الحمل وإن كان غير بعيد بالنسبة إلى بعض الاخبار، لكن بعضها غير صالح لذلك الحمل، مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث أن المسؤول عنه في الرواية العمل بقول الراوي، حيث قال: (قلت فكيف يصنعان؟ فعين الإمام (ع) وظيفته في مقام العمل، إلى أن بلغ كلام الراوي إلى قوله: قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ فقال (ع): إذا كان كذلك، فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف..) (1) ومعلوم أن ذلك لا ربط له بمقام الدلالة وترجيح الاحتمال، وإن شئت فراجع، فان فيها موارد منها خلاف ذلك.