خاصة لا بد للناس أن يمشوا على طبق تلك الطرق، بل ولم يتصرف فيها تصرفا أساسيا، بل أمضاها على ما كانت عندهم، وتكلم بلسانهم، فهو (صلى الله عليه وآله) كأحدهم من هذه الجهة.
نعم، قد تصرف (صلى الله عليه وآله) فيها في بعض الموارد، فنهى عن بعض المعاملات:
كالمعاملة الربوية وما شاكلها، وزاد في بعضها قيدا أو جزءا لم يكن معتبرا عند العقلاء كاعتبار البلوغ في المتعاقدين، واعتبار الصيغة في بعض الموارد.
وعلى ذلك الأصل نحمل ما ورد في الشرع من الآيات والروايات: كقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) و * (أحل الله البيع) * (2) و * (تجارة عن تراض) * (3)، وكقوله (صلى الله عليه وآله): " النكاح سنتي " (4) و " الصلح جائز " (5)، ونحو ذلك على المفاهيم التي قد استقرت عندهم وجرى ديدنهم عليها، فإنه (صلى الله عليه وآله) لم يتصرف فيها لا لفظا ولا معنى، وتكلم بما تكلموا به من الألفاظ واللغات. إذا تكون تلك الأدلة مسوقة لإمضاء المعاملات العرفية العقلائية، وحيث إن المعاملات عندهم قسمان: فعلي وقولي إلا في بعض الموارد فتلك الأدلة تدل على إمضاء كلا القسمين، إلا في بعض الموارد الخاصة التي اعتبر الشارع فيها اللفظ، أو اللفظ الخاص كما في الطلاق، والنكاح، وما يشبههما. وعليه فإن دل دليل من قبل الشارع على اعتبار شئ جزءا أو قيدا فنأخذ به، وإن شككنا فيه فنتمسك بإطلاقات تلك الأدلة ونثبت بها عدم اعتباره.