فأجنبي عنه بالكلية.
نعم، إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج يحتاج إلى مبرز، وذلك المبرز قد يكون لفظا كما هو الغالب، وقد يكون إشارة، وقد يكون كتابة، وقد يكون فعلا.
ومن هنا ذكرنا في بحث المعاملات: أنها أسام للمركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه باللفظ أو نحوه في الخارج، فإن الآثار المترقبة منها لا تترتب إلا على المركب من الأمرين، فالبيع والإيجار والصلح والنكاح وما شاكلها لا يصدق على مجرد الاعتبار النفساني بدون إبرازه في الخارج بمبرز ما، فلو اعتبر أحد ملكية داره لزيد - مثلا - أو ملكية فرسه لعمرو بدون أن يبرزها في الخارج باللفظ أو ما شاكله فلا يصدق أنه باع داره من " زيد " أو فرسه من " عمرو "، كما أنه لا تصدق هذه العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه من دون اعتبار نفساني كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النفس من الأمر الاعتباري. فلو قال أحد: بعت أو: زوجت أو نحو ذلك من دون اعتبار نفساني فلا يصدق عليه عنوان البيع أو عنوان التزويج والنكاح (1)، وهكذا...
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح: أنه لا سبب ولا مسبب في باب المعاملات، ولا آلة ولا ذي الآلة ليشكل أن إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر، بل المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركب من الأمرين فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص كما عرفت، والمفروض أنها بهذه العناوين مأخوذة في أدلة الإمضاء: كقوله تعالى: * (أحل الله البيع) * (2)، وقوله (صلى الله عليه وآله):