والجواب عنه يظهر مما بيناه (1) سابقا، فإن الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا في موارد الامتثال والإجزاء غير مأخوذة في المأمور به قطعا، بل لا يعقل ذلك كما سبق، وإنما النزاع في أخذ الصحة بمعنى التمامية، أعني به: تمامية الشئ من حيث الأجزاء والقيود في المسمى. فالقائل بالصحيح يدعي وضع لفظ " الصلاة " - مثلا - للصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط. والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ للأعم.
وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شئ جزءا أو قيدا في المأمور به كالسورة مثلا: فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم، لاحتمال دخلها فيه، وإمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ " الصلاة "، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
وعلى القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوما، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الشئ المشكوك فيه، وبه نثبت أن المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة والواجدة للسورة، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع الصحة، فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء والشرائط تفصيلا، والصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المسمى.
وعلى الجملة: فالمأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، إلا أن الاختلاف بينهما في نقطة أخرى، وهي: أن صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره معلوم على قول الأعمي، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه. وأما على