2 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجفي المحمل يصليان جميعا؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ (1) صلت المرأة.
ورواه الكليني بالاسناد السابق (2).
(6102) 3 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع، ثم قال: كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه (6103) 4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن سنان وترك: أو نحوه (1).
(6104) 5 - وبإسناده عن سعد، عن السندي بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):