ثابت للملكية والمبادلة، فإن الوفاء على ما ذكرناه بمعنى: الإنهاء والإتمام، ومن المعلوم أنه لا يتعلق بنفس العقد فإنه آني الحصول فلا بقاء له، بل لا بد وأن يتعلق بما له قابلية البقاء والدوام، وهو ليس في المقام إلا نفس المسبب. والنكاح في قوله (صلى الله عليه وآله): " النكاح سنتي " نفس علاقة الزواج بين الرجل والمرأة، لا نفس الصيغة، وكذا الصلح في قوله (صلى الله عليه وآله): " الصلح جائز " ونحو ذلك.
وعليه، فلو شككنا في حصول مسبب من سبب خاص كالمعاطاة - مثلا - فمقتضى الأصل عدم حصوله، والاقتصار على الأخذ بالقدر المتيقن إلا فيما إذا كان له سبب واحد، فإن إمضاء مسببه يستلزم إمضاءه لا محالة، وإلا لكان إمضاؤه بدونه لغوا محضا. وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقن، فإن نسبة المسبب - حينئذ - إلى الجميع على حد سواء، فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض، وفي غير هاتين الصورتين لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وفي الزائد عليه نرجع إلى أصالة العدم.
وقد أجاب عنه شيخنا الأستاذ (قدس سره): بأن نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها ليكونا موجودين خارجيين يترتب أحدهما على الآخر ترتبا قهريا، ويكون تعلق الإرادة بالمسبب بتبع تعلقها بالسبب من جهة أن اختيارية المسبب باختيارية السبب، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها، والإرادة تكون متعلقة بنفس المعاملة ابتداء كما هو الحال في سائر الإنشاءات، فإن قولنا: " بعت " أو " صل " ليس بنفسه موجدا للملكية أو الطلب في الخارج، نظير: الإلقاء الموجد للإحراق، بل الموجد في الواقع هو الإرادة المتعلقة بإيجاده إن شاء (1).
فتحصل: أنه إذا لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب، والمعاملات من قبيل