على حيوان شك في قابليته، لعدم جريان أصالة عدم القابلية، وعدم كون التذكية أمرا مسبوقا بالعدم، لكونها عبارة عن الأمور الخارجية، والفرض حصول خمسة منها، وعدم جريان الأصل في السادس منها، فحينئذ يكون المرجع أصالة الحل والطهارة.
وفي غير هذه الصورة - من كون التذكية أمرا بسيطا محضا، أو بسيطا متقيدا، أو مركبا تقييديا - فأصالة عدم التذكية جارية مع الغض عن الإشكال الآتي المشترك الورود.
أما إذا كانت أمرا بسيطا متحصلا من الأمور الخارجية فواضح، لأنه مسبوق بالعدم قبل تحقق الأمور الخارجية، والآن كما كان، واختلاف منشأ الشك واليقين لا يضر به.
وكذلك إذا كانت أمرا بسيطا منتزعا، لأن هذا الأمر الانتزاعي الموضوع للحكم وإن كان على فرض وجوده يتحقق بعين منشأ انتزاعه لكنه مسبوق بالعدم.
وأما إذا كانت أمرا مركبا تقييديا - سواء كانت بسيطة متحصلة أو منتزعة من الأمور الخمسة متقيدة بقابلية المحل، أو مركبة منها ومتقيدة بالقابلية - فجريان أصالة عدم التذكية لا مانع منها، لأن المتقيد بما أنه متقيد مسبوق بالعدم، ومشكوك تحققه، والفرض أن موضوع الحكم متقيد.
وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاد بعض أعاظم العصر - على ما في تقريراته - من أن التذكية إذا كانت الأمور الخمسة، وتكون قابلية المحل شرطا