ويرد عليهما - مع كثرة الاحتمالات المسقطة [لهما] عن الاستدلال - أنهما شاملتان للشبهات الموضوعية والحكمية الوجوبية، فيدور أمرهما بين التصرف في المادة والهيئة، والثاني أولى، لإبائهما عن التخصيص.
وثانيتهما: الأخبار العامة، كقوله: (أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) (1).
ويرد عليها - مضافا إلى ما ذكر أخيرا - أن مثل حديث الرفع له نحو حكومة عليها، فإن الدين عبارة عن الأحكام، أي احتط في مورد تكون شبهة مخالفة الحكم الإلهي، ولسان حديث الرفع هو رفع الحكم الإلهي عن مورد الشبهة، ومع عدم الحكم لا يكون مورد للاحتياط لأجل التحفظ عليه.
وبمثل ما ذكر يمكن الجواب عن خبر التثليث (2) فإن حديث الرفع يرفع موضوع الريب، ويرفع الإشكال والشبهة.
مضافا إلى أن لسان خبر التثليث هو لسان الإرشاد إلى عدم الوقوع في المحرمات بواسطة التعود على ارتكاب الشبهات، كما تشهد عليه الروايات.
عدة كتب منها: كتاب التفسير، وكتاب الصلاة. انظر رجال الشيخ الطوسي: 355، فهرست الشيخ الطوسي: 193، رجال النجاشي: 215.