بمقدار المعلوم بالإجمال، والثاني: العلم بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وعلى هذا قلما ينحل علم إجمالي، خصوصا في الشبهات الحكمية، بل يمكن دعوى عدم مورد فيها كذلك.
هذا، ولكن هذا خلاف التحقيق، لعدم تقوم الانحلال بالعلم بالانطباق، بل احتماله كاف فيه، وذلك لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا للأطراف إذا بقيت الأطراف على طرفيته، وإنما تبقى عليها فيما إذا كان الإجمال باقيا في النفس، وإنما يبقى الإجمال إذا كان كل طرف طرفا للاحتمال بنحو القضية الحقيقية، أو مانعة الخلو، فيصدق عليه: إما هو واجب أو الطرف الآخر، ومع العلم التفصيلي بوجوب طرف لايبقى الترديد، ضرورة خروج الطرف المعلوم بالتفصيل عن طرفية العلم الإجمالي، لمناقضة مفاديهما، فينحل العلم الإجمالي، ولا يبقى إجمال في النفس، فيصير أحد الأطراف معلوما بالتفصيل، والبقية محتملة.
وبالجملة: تنحل القضية الحقيقية أو مانعة الخلو إلى قضية حملية بقية، وإلى قضية أخرى كذلك، أو قضية مشكوك فيها، من غير بقاء العلم الإجمالي.
إن قلت: لو خرج أحد الطرفين عن طرفية العلم بالسبب الحادث لانحلت القضية المنفصلة إلى قضية بتية ومشكوك فيها مع بقاء أثر العلم الإجمالي بلا إشكال، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في أول النهار، ثم وقعت نجاسة في أحدهما المعين في آخر النهار، فإن إحداهما تصير معلومة تفصيلا، والاخرى مشكوك فيها، مع بقاء أثر العلم الإجمالي، ووجوب