" ثم اعلم " ان كلمات الشيخ (على ما في تقريرات بحثه) مضطربة، فمن بعضها يستفاد انه جعل المسبب في المثال المذكور عبارة عن الوجوب، ومن بعضها يستفاد انه جعله عبارة عن متعلقه أعني التوضأ، ولا يخفى بطلان الثاني. (1) ومن ذلك يظهر أيضا بطلان ما عن بعض أعاظم العصر: من أن كلا من السببين يقتضى وضوء فيتعدد، (وجه البطلان) ان السبب يقتضى وجوب الوضوء لا نفسه فتأمل. هذه كلماتهم في المقام.
(ونحن نقول): ان ما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية: من جعل ظهور الشرطين دليلا على تقييد المتعلق مما لا ينحل به اشكال المسألة فان عمدة الاشكال انما هي في كيفية تقييد المتعلق وما يقيد به.
(توضيح ذلك) انه لا اشكال في امكان ان يتعلق بفردين من طبيعة واحدة وجوب واحد بنحو الارتباط: وكذا لا اشكال في امكان ان يتعلق بهما وجوبان مستقلان في عرض واحد بخطاب واحد: بان يقول مثلا: (توضأ وضوئين) ويصرح باستقلال كل من الوجوبين بحيث يكون لكل منهما على حياله إطاعة وعصيان، ولا يخفى ان متعلق الوجوبين (ح) لا يتمايزان، فلا تمايز في مقام الامتثال أيضا: بمعنى ان العبدان أتى بوضوء واحد فقد امتثل واحدا من الامرين من دون ان يتميز الامر الممتثل من غيره واقعا، ولا خصوصية لأحدهما حتى يقصد حين الامتثال امتثال الوجوب المتخصص بالخصوصية الكذائية.
(وكيف كان) فالامر بفردين أو افراد من طبيعة واحدة على نحو يستقل كل منهما بوجوب على حدة أيضا مما لا اشكال في صحته إذا كان الامر بالفردين أو الافراد بخطاب واحد.
" واما إذا كان هنا " خطابان أو أكثر كما إذا ورد في خطاب (إذا بلت فتوضأ)، وفى خطاب آخر (إذا نمت فتوضأ)، فاما ان يقال: ان متعلق الوجوب في كليهما نفس الحيثية المطلقة أعني طبيعة الوضوء واما ان يقال: إنه في كليهما مقيد، واما ان يقال: إنه مطلق في أحدهما ومقيد في الاخر، اما الأول فقد عرفت استحالته على فرض تعدد الوجوب إذ الفرض