بالمدلول السياقي، وان كان من اللوازم الغير البينة كان مدلولا التزاميا فقط، ولا يسمى باسم آخر. " ولازم كلامه (قده) ثبوت الواسطة بين المنطوق والمفهوم، فان المدلول السياقي واللوازم الغير البينة خارجتان (بنظره) منهما، واما بناء على ما ذكرناه فلا يثبت الواسطة، فان المداليل الالتزامية بينة كانت أو غير بينة داخلة عندنا في المنطوق كما عرفت.
ولعل ما ذكره في الكفاية في باب المفاهيم امتن ما ذكره المتأخرون فلنشر إليه، قال " قده " في تعريف المفهوم: " انه عبارة عن حكم انشائي أو اخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية. " (أقول): وفيه نظر إذ الخصوصية ان كانت مما دل عليه اللفظ كانت داخلة في المعنى فاستتباع الخصوصية للمفهوم عبارة أخرى عن استتباع نفس المعنى له، وهو عبارة أخرى عن الدلالة الالتزامية، فيبقى السؤال عن وجه تعبيره " قده " عن الدلالة الالتزامية بهذا التعبير، وإن لم تكن الخصوصية مما دل عليه اللفظ ولم تكن داخلة في المعنى فيبقى السؤال عن وجه تخصص المعنى بها مع عدم دلالة اللفظ عليها، (مثلا) في قوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) لفظة ان تدل على العلية، ثم إن خصوصية الانحصار ان كانت من لوازم هذا المعنى فالدلالة على المفهوم أعني الانتفاء عند الانتفاء دلالة التزامية منطوقية، وإن لم تكن من لوازمه فأي جهة لتخصصه بها.
(ثم شرع قده) في بيان مفهوم الشرط فقال إن ثبوته يتوقف على دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وترتب الجزاء على الشرط بنحو العلية المنحصرة.
(ثم قال): ان دلالتها على أصل اللزوم مسلمة، واما الدلالة على الترتب فضلا عن العلية والانحصار فللمنع عنه مجال، (ثم ذكر) للدلالة على العلية المنحصرة خمسة تقاريب ورد جميعها فاختار عدم ثبوت المفهوم في الجمل الشرطية.
والتقاريب الخمسة عبارة عن دعوى التبادر، ودعوى الانصراف، ودعوى جريان مقدمات الحكمة بثلثة انحاء، وقد ذكرنا حين ما نحضر درسه " قده " تقريبا سادسا، (وحاصله) ان قوله: (ان جاءك زيد فأكرمه) ظاهر في كون خصوصية المجئ دخيلة في ثبوت الجزاء فيكون لازم ذلك كون المجئ علة منحصرة، إذ لو كان هنا علة أخرى كان العلة هو الجامع