(ويقرب من ذلك) ما ذكره في الكفاية، إلا أنه قال (ما حاصله): ان ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ومقتضى ذلك عدم التداخل، إذ على التداخل يلزم (على فرض تعاقب الشروط) رفع اليد عن ظهور ما سوى الشرط الأول والقول بدلالتها على مطلق الثبوت عند الثبوت. (ثم تعرض هو " قده ") لما تعرض له الشيخ: من كون ظهور الشرط بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق.
(أقول): تقريب الشيخ " ره " أبعد عن الاشكال من تقريبه " قده " فان تقريبه يجرى في الشروط المتواردة والمتعاقبة معا، بخلاف تقريب صاحب الكفاية فإنه لا يجرى في الشروط المتواردة في زمان واحد، فان ظهور الشرطين في الحدوث عند الحدوث (ح) محفوظ وان قلنا بالتداخل.