والثلاثة الأخيرة كلها باطلة فتعين الأول، وجه بطلانها ان الأول منها ينافي تمامية كل من السببين، والثاني ينافي أصل السببية، والثالث ترجيح بلا مرجح (انتهى).
" ويمكن ان يناقش فيه " بان لنا ان نختار الوجه الثاني ونقول باشتراكهما في التأثير نظير توارد العلل التامة العقلية، أو نختار الوجه الرابع ونقول في صورة التعاقب باستناد الأثر إلى أولهما حيث إنه إذا أثر لم يبق محل لتأثير الثاني.
(وبالجملة) هذا الاستدلال لا يغنى عن جوع. (واستدل) الشيخ الأنصاري " قده " على عدم التداخل بما ملخصه بتوضيح منا ان الظاهر من الجملة الشرطية كون شرطها علة تامة فعلية لجزائها مطلقا سواء وجد حينه أو بعده امر آخر أم لا، ومقتضى ذلك تعدد المسبب (فان قلت): متعلق الوجوبين في الجزائين طبيعة واحدة وهي التوضأ مثلا، والظاهر كونها باطلاقها متعلقة للامر، والطبيعة الواحدة التي لم يلحظ فيها جهة الكثرة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان إذ كثرة التكليف اما بكثرة المكلف أو المكلف أو المكلف به، فان صرف الشئ لا يتثنى ولا يتكرر، وانما يتكرر بسبب ماله إضافة إليه، والتكليف ثلث إضافات، (كما عرفت في محله) والمفروض فيما نحن فيه وحدة المكلف والمكلف و المكلف به فيستحيل كثرة التكليف مع وحدتها، (وبالجملة) مقتضى اطلاق المتعلق تداخل الأسباب ووحدة التكليف.
(قلت): اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان، وظهور الشرط في السببية التامة يكفى بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق (وبعبارة أخرى) ظهور كل من الشرطين في كونه سببا مستقلا فعليا يكون واردا على اطلاق المتعلق، ويصير دليلا على عدم تعلق الوجوب بنفس الطبيعة، بل يكون متعلقا في احدى القضيتين بفرد منها، وفي الأخرى بفرد آخر، فظهور الشرط دليل على تقييد المتعلق (1) (انتهى).