بينهما لا خصوص كل منهما لعدم امكان صدور الواحد (بما هو واحد) عن الاثنين (بما هما اثنان) (وبعبارة أخرى) التعليق على المجئ ظاهر في كون المجئ بما هو مجئ بخصوصه علة لا بما أنه مصداق للجامع بينه وبين امر آخر، ولازم ذلك هو الانحصار (وقد أجاب " قده " عن ذلك) بان عدم صدور الواحد عن الاثنين وكون العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع امر يقتضيه الدقة العقلية والعرف غافل عنه، والمرجع لفهم المعاني هو العرف (1) (أقول): يمكن ان يقرب ما ذكرناه هنا بالتقريب الذي ذكرناه في أصل المفهوم (بان يقال): ان بناء العرف والعقلاء على حمل كلام الغير وجميع خصوصياته على كونها صادرة للفائدة حذرا من اللغوية، فإذا علق الحكم على المجئ فكما يفهم العرف من أصل تعليق الحكم على القيد كون القيد دخيلا (بتقريب) انه لو لم يكن دخيلا لما ذكره المولى، فكذلك يفهم من خصوصية القيد أيضا كون الخصوصية أيضا دخيلة والا لما صح ذكره بخصوصه بل وجب ذكر الجامع بين الواجد لها والواجد لغيرها من الخصوصيات، وبهذا البيان يستحكم أساس المفهوم بمعنى الانتفاء عند الانتفاء وان استشكلنا فيه أولا فتدبر.
(وقد تلخص مما ذكرناه في باب المفاهيم) ان مسلك القدماء فيها يخالف مسلك المتأخرين، فالمتأخرون قد أسسوا بناء مفهوم الشرط مثلا على استفادة العلية المنحصرة، واما القدماء فقد أسسوا بناء جميع المفاهيم على امر عقلائي وهو ظهور الفعل الصادر عن الغير (و منه التكلم بالخصوصيات) في كونه صادرا عنه لغايته النوعية، والغاية النوعية للقيد هي الدخالة.
* (تذنيب) * إذا قال: وقفت مالي على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقرأ، فلا شبهة في عدم ثبوت الوقف