لغير الفقراء، ولكن ليس ذلك من جهة حجية المفهوم، بل من جهة أن الوقف قد أنشأ بهذا اللفظ، وصار موجودا بنفس هذا الانشاء، والمفروض ان المنشأ به هو الوقف على الفقراء خاصة فلا مجال لثبوته لغيرهم.
(توضيح ذلك) ان مفاد القضية الشرطية مثلا هو ثبوت محمول التالي لموضوعه على تقدير ثبوت المقدم، (وبعبارة أخرى) ثبوت الحكم في التالي معلق على ثبوت المقدم، ومقتضى دلالتها على المفهوم (على مذاق القوم) هو انتفاء ما هو المعلق عند انتفاء المعلق عليه، فان ما يقتضيه التعليق هو انتفاء نفس ما علق على المقدم عند انتفاء المقدم لا انتفاء امر آخر (ثم إن المعلق) ان كان مما يمكن تحققه عند انتفاء المعلق عليه أيضا جرى فيه النزاع في حجية المفهوم وعدمها، واما إذا كان امرا لا يعقل تحققه عند انتفائه فلا مجال فيه للبحث عن المفهوم، فان انتفائه (ح) عند انتفاء المعلق عليه عقلي لا يستند إلى ظهور الشرط في العلية المنحصرة (كما هو مسلك المتأخرين في باب المفاهيم) أو إلى ظهور القيد في الدخالة (كما نسبناه إلى قدماء أصحابنا) وان ناقشنا فيه أولا وفاقا للسيد بان الدخالة لا تستلزم الانتفاء عند الانتفاء (إذا عرفت هذا فنقول): ان المعلق ان كان له نحو تحقق وخارجية مع قطع النظر عن هذا الكلام المشتمل على التعليق كان من القسم الأول فيجرى فيه النزاع، مثال ذلك ما إذا كان الجزاء جملة خبرية حاكية لتحقق مضمونها في الخارج كما إذا قال المولى: ان جاءك زيد يجب اكرامه، إذا لم يكن غرضه من هذا الكلام انشاء الوجوب فعلا بل كان غرضه حكاية الوجوب الثابت في ظرفه بانشائه قبلا أو بعدا، فان المعلق على الشرط (ح) (أعني به المحكى بالجملة الجزائية وهو الوجوب الثابت في ظرفه) يمكن أن يكون في متن الواقع ثابتا لزيد الجائي فقط، ويمكن أن يكون ثابتا له ولغير الجائي بان يكون قد أنشأ لكليهما فحينئذ يقع النزاع في أن التعليق على الشرط يدل على الانتفاء عند انتفائه أم لا.
(ومن هذا القبيل) الأوامر والنواهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام في مقام بيان احكام الله (تعالى) فإنها كما حققناه في مبحث الأوامر ليست مولوية صادرة عنهم بقصد انشاء الحكم، بداهة انهم لم يقصدوا بها اعمال المولوية بل صدرت عنهم للارشاد إلى